الداعية م. عبير انور
حدد الشرعُ مقاصدَه والتي لا قوام للحياة بدون حفظها في: حِفْظُ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالنَّسْلِ وَالْعَقْلِ وَالْمَالِ، فوجه إلى ضرورة حفظ المال سواء كان خاصاً أو عاماً وإن كان الْمَالُ الْعَامُّ أَشَدُّ فِي حُرْمَتِهِ مِنَ الْمَالِ الْخَاصِّ؛ لِكَثْرَةِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ، وَتَعَدُّدِ الذِّمَمِ الْمَالِكَةِ لَهُ ولذلك تَكُونُ الوَرْطَةُ فيه أَشَدُّ، والإثم أعظم. والمال العام: هو ما كان مُخَصَّصًا لمصلحة عموم الناس ومنافعهم، ويصير المال الخاص عامًا إذا جعله صاحبه وقفاً.
ومن مظاهر خيانة المال العام، استخدامه في الأغراض الشخصية التي لم يأذن بها القانون، ويأخذ التعدي على المال العام عدة صور منها: الاختلاس وهو خيانة الأمانة (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) فقد جعل الله حفظ الامانة من صفات المؤمن ،أو الغلول بمعنى استغلال احدهم لموقعه وأخذ ما ليس له أو إساءة التصرف فيها بالهوى وبما لا يرضى الله وهو محرم حتى على الأنبياء لقوله تعالى: (و ما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون). والرشوة: والتي هي عطاء مالى أو عيني يقدم إلى من بيده الأمر مقابل إعطاء أحدهم ما ليس له (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون). وكذلك الإسراف وهو الإهمال وإهدار المال العام بدلا من ترشيد الاستهلاك (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً). ومن صور التعدي ايضا التدليس وهو التحايل والغش للاستيلاء على المال العام بالتزييف وغيره وكلها من مظاهر الظلم والتعدي التي تهوي بصاحبها (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون).
إرسال تعليق